170

ومن وقت لأربعين فتلفت منها شاة انتقض وإن وجدها ولو بعد الوقت ثبت لأن ملكه لم ينتقل عنها، وإن وجدها بعد ما تلفت الغنم كلها بعد تمام الوقت لزمته شاة وكذا إن غصبت منه ثم رجعت بعينها وقيل: إن أيس منها استأنف من وقت الرجوع.

وإن وقت لأربعين فتلف بعضها في غنم غيره ثبت وقته، وإن تلف من تلك الغنم قدر ما تلف فيها احتاط الأول وأدى عند تمام وقته ما بقي في تلك الغنم واحدة، إن تلفت له واحدة، وكذا إن أخرجها أو بعضها من ملكه قبل تمام وقته انتقض، وإن رجعت إليه بوجه وحكم الثلاثة المتأصلة إن بقيت من مال وجبت فيه الزكاة، حكم نصاب لم يؤد عنه في الوجوه المذكورة.

فصل من وقت لأربعين، فمضى عنه غالب السنة، فرأى حاجة الفقراء قبل الحول، فأعطى عليها شاة فتلفت قبل تمامه، وبقي منها ثلاثة تأصلت الفائدة، وقيل: لا إلا ما أدى عنه في الوقت، وإن استفاد عند تمام وقته ما يتم به عشرين ومائة بأربعين أدى عنها قبل الحول للحاجة لم يلزمه شيء، وقد أجزته التي أعطى أولا لإجازة الشرع له ذلك، وتلزمه أخرى إن استفاد عند تمام الوقت ما يتم به إحدى وعشرون ومائة لأن الأولى أعطاها على الأربعين.

Bogga 177