160

باب تزكى العروض إن قصد بها تجر وهل على ما جعل فيها من عين أو على قيمتها ما لم تنقص عما جعل فيها فإن نقصت، فعلى ما جعل فيها، أو على قيمتها إن زادت أو نقصت خلاف وتفصيل ذلك أن من قال على ما جعل فيها فإنه يؤدي عليه ما لم يبع المتاع به.

Bogga 166