157

باب ندب توقيت شهر معلوم بتقرب وقصد ونية ليعلم بذلك وقت ينتهي إليه أداء ما وجب، وكونه محرما أو رجبا أو رمضان فإن دخله مال في غيرها أخرجه من ملكه بتوليج لغيره، ثم يرده له عند آخر يوم من أخذها فيكون الشهر كله وقتا له.

ولا يوقت من غرته فإذا استهل ما وقته وجب عليه أداؤها حينئذ ولا يضيع حتى ينسلخ.

وإن تلف ماله في شهر وقته لم يلزمه شيء لأنه غير مضيع وإن استفاد فيه بعد ما أعطى لم يلزمه شيء على المفاد أيضا.

وإن وقت من أول الشهر فإذا مضى منه يوم ولم يزك فمضيع وما ذكر كله فهو عند الفقهاء وأما النظار فلا يجد عندهم في التوقيت اليوم والشهر ولكن الحال الذي دخل المال ملكه فيه فهي الوقت فبدوران السنة إلى ذلك الوقت يجب عليه الأداء فجوابهم في الحال كجواب الفقهاء في الشهر.

ودعاهم لذلك قيل: الخلف في تعجيل الصدقة قبل وقتها هل يمنع كالصلاة؟ أو يجوز إن لم يبق في السنة إلا شهر أو ضعفه لاحتياج الفقراء وفي الحديث ما يدل على جوازه بأكثر من ذلك فاطلب محله.

ولا رجوع فيها إن تلف المال.

والخلف إن استفاد آخر قبل الوقت هل يجزيه للوقت أم لا.

Bogga 163