Matn Kitab Nil
متن كتاب النيل
Noocyada
وأما إن أحضر البذر فقال له: أقرضتك هذا الحب أو نصفه إن أراد شركته ثم حرثه بعد ما دخل يده فالزرع والزكاة بينهما وإن لم يعط له ما أقرضه.
وكذا حارث من حبه لفقير أو مسكين أو مسجد أو سواه من الأجر فالزرع للمحروث له ولا تلزمه زكاته فدل أنها حق للزرع، غير أنه ذكر عن الربيع وابن عبد العزيز أنهما قالا: إذا كانت الأرض خراجا فلا عشر فيها إذ لا يجتمع خراج وعشر، وقال ابن عباد باجتماعهما فيها فإن صح ما ذكر عن الربيع دل على مذهبه في المسألة أن الزكاة حق للأرض كأبي حنيفة ولعل بعضا منا يقول بذلك لأن ما اشتراه ذمي من نخل أو أرض أو نعم من أرض المسلمين ولو تداوله ذمي بعد آخر ففيه الزكاة إن كان أصله من أموال المسلمين ويمنع من إخراج ماشية من أرضهم لأرض الشرك إن كانت تزكى.
وما اشتراه مسلم من نصارى العرب مما يجري فيه الخمس لزمه عشره، فدل أنها حق الأرض كالنعم.
Bogga 153