145

فصل العامل تابع لرب المال على قول من أجاز ذلك والمانع يقول: العشر على رب البذر وللعامل عناؤه.

كمستأجر لحرث أرض بسهم والبذر من ربها أو لسقي نخل وقيام به بسهم من ثمرها فعلى الإجازة الزكاة بينهما على شرطهما وعلى المنع فللأجير عناؤه وعلى رب الزرع أو الثمر الزكاة وكذا معط دابة أو أرضا أو ماء لحرث بمعلوم فعلى المنع للجهل أو النهي عن المزارعة بجزء العشر على رب الزرع ولرب الدابة عناؤها وللأرض نقصانها وللماء قيمته وعلى الإجازة فهو بينهما على ما اتفقا.

وكذا رجلان اشتركا حرثا أنصافا وجعلا البذر أثلاثا سواء جعلا الأرض أنصافا أو أثلاثا فقيل: يقسمان ويعشران على ما اتفقا وقيل: على الأموال فدل قولهم أن الزكاة حق للزرع لا الأرض.

وعليه فمن غصب زرعا فحرثه فالزرع لربه وعليه زكاته وقيل للغاصب وعليه عشره وغرم مثل البذر أو قيمته لربه لما روي " من غصب مكيلا أو موزونا فاستهلكه غرم مثله من جنسه وكيله أو وزنه.

وكذا من غصب أرضا فحرثها ببذره فلربها ما أنبتت وعليه العشر وهل يعطي البذر للغاصب أو لا وعليه الأكثر منا؟ قولان، وقيل: للغاصب وعليه عشره ونقص الأرض لربها.

Bogga 151