1056

وإن دله على أخذ أو قتل ولم يفعله المدلول إلا وقد أبيح بكردة أو طعن في قتل أو بكإرث، أو غنم في مال لزم الإثم فقط.

وإن دل على مباح لهما فلم يفعل المدلول إلا وقد حرم ضمن، وأثم المدلول لا الدال.

وإن دله على مباح له لا للمدلول فلم يفعل إلا وقد أبيح له أثم وأثما، وضمن الدال أيضا ويرجع به على المدلول إن دل على ما يجوز لهما إلا إن لم يفعل إلا وقد جاز له فإنه عاص لا ضامن.

وإن دل مخالفا على جائز له في دينه أثم، وضمن حيث لم يجز عندنا، وهل سقط إن رجع المخالف الفاعل إلى ديننا أو أبرأه رب التباعة منها أو لا يسقط عنه الضمان؟ قولان، وسقطا عنه بالرجوع حيث أبيح له بدينه.

وإن دل مخالف على مباح له فيه موافقا لم يبح له أو مبتدعا آخر كذلك ضمنا معا، وإن رجع المخالف، فالمختار سقوطه عنه، وقيل: يضمن.

وإن دل على من يدل الآخذ على أخذ، فقال للآخذ: لا يدلك من دللتك عليه إلا إن خوفته بقتله أو حبيبه أو بفساد ماله أثم فقط.

Bogga 70