Matn Kitab Nil
متن كتاب النيل
Noocyada
•Ibadhi jurisprudence
Gobollada
Aljeeriya
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Matn Kitab Nil
Abdelaziz Ibn Ibrahim Al Thumni (d. 1223 / 1808)متن كتاب النيل
فصل من لم يكن له قرار يقصد فيه كباد ومنتقل من بلد لأخرى فالحكم فيهم، والسيرة على ما حكموا على أنفسهم حيث كانوا أو توجهوا، لا إن دخلوا موضعا غلب فيه عليهم حكم غيرهم، ولا يصلون إلى إظهار دينهم وحكمهم، فالحكم فيهم للظاهر عليهم.
وكذا إن كان الغالب في موضع جنس السارق أو القاطع ونحوهما وشهر بذلك وبان به من غيره، وظهر عند العام والخاص، جاز له أن يحكم فيهم وعليهم، بحكم الغالب عليهم.
وإن حكم فيهم بقتل وصادف من لا يحل قتله وبان بما تقوم به الحجة عليه، لزمه أن يتنصل من فعله بدية نفس ورد مال ولا يأثم.
والحكم في دار ظهر فيها شرك وغلب، قيل: أحكامه من سبي وغنم وبراءة ودعوة وجزية وترك أحكام التوحيد ولا يسلك فيها إلا بإمام ظاهر، أو نائبه أو مأذونه.
وقيل: ما جاز للإمام العدل جاز لمن قادته ديانته وإن مخالفا، ولسلاطينه وإن لم تقدهم، ولموافق كذلك.
وقيل: لا يشهد بشرك إلا لمن علم منه، وكذا البراءة، وقيل: لا يسبى ولا يغنم إلا من علم شركه بقصد إليه، وإن بأمناء.
Bogga 57
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,064