وإنما تصح من الشرك بإظهار جملة التوحيد عند من علم بشركه، وقيل: بأكثرها، وجوز بقوله تبت منه أو رجعت أو تركته إن لم يدن به.
وتجب استتابة متولى لا غيره، ولزم نهيه وهو أعم منها، وتجزي عنه بلا عكس.
وعصى تاركهما حيث لزما، ولا يعصي قيل: مضيع لهما عن صغير.
ومن رأى متولى يعصي فتاب بنفسه أو بغيره، أو حكى توبته أمينان سقطت عنه استتابته، وجوز واحد، ولا يلزمه إعادة استتابة له إن أصر، ولو قبل استتابته هو أو غيره.
وإن أتى متولى كبيرا فقيل: يستتاب، ويترك في ولايته إن تاب ويستغفر له، وإن لم يفعل فلا يعد تضييعا لولايته، وإن أصر برئ منه، وقيل: يبرأ منه في حين فعله الكبيرة ثم يستتاب، فإن تاب جددت له الولاية والاستغفار، وهلك من لم يجدد له الولاية والاستغفار، وإن لم يمكن له إيصال لاستتابته عذر ولكن لا ينتظر براءته، وإن وصله بعد وضيع فهو مثله.
Bogga 46