100

باب باب شرط لأدائها الوقت وهو الزوال، وتصح بخطبتها بعده، وأذان، ولا ينعقد بيع بعده، وجوز، وعصى المتبايعان، وكذا النكاح، وجاز لمن لا تلزمه ولو بعد أذان وخطبة، ولا تؤدى جمعة إلا بها، وهي متصلة بالأذان ويتصل بها، وهي بالإقامة، والإقامة بالصلاة، ولا تصح الجمعة إلا بخطبة، وليست بدلا من الركعتين على الصحيح، وجوزت بدونها.

فصل سن للإمام أن يتنقل في بيته ثم يأتي المسجد قاصدا للمنبر، مقدما في طلوعه يمناه، وإذا استوى انتظر المؤذن فإذا فرغ المؤذن الأخير قام واقفا على المنبر معتمدا على كقوس أو عصا أو عكاز أو سيف أو عود منبر، واستقبل الناس بوجهه.

وشرع في الخطبة مبتدئا بذكر الله والثناء عليه، والصلاة على نبيه عليه السلام، ويذكر الناس ويعظهم ويخوفهم معادهم، ثم لا ينزل حتى يقول المؤذن: قد قامت الصلاة.

وندب له الأمر والنهي والوعظ بما في القرآن، ولا نقض برواية أو شعر حتى يلغو، وترك ذلك أحسن، والخطيب إن تكلم بما لا ينبغي فسدت عليه وعلى من خلفه صلاتهم إن كان إمامهم، وإلا فعليه فقط.

Bogga 105