(151) فصل:
والكفاءة في الدين ترك الجهار بالفسق ويلحق الصغير بأبيه فيهما وفي النسب معروف وتغتفر برضاء الأعلى والولي قيل إلا الفاطمية ويجب تطليق من فسقت بالزنى فقط ما لم تتب.
(152) فصل:
وباطله ما لم يصح إجماعا أو أو أحدهما عالما ويلزم فيه بالوطء فقط مع الجهل - الأقل من المسمى ومهر المثل ويلحق النسب بالجاهل وإن علمت ولا حد عليه ولا مهر وفاسده ما خالف مذهبهما أو أحدهما جاهلين ولم يخرق الإجماع وهو كالصحيح إلا في الإحلال والإحداد والإحصان واللعان والخلوة والفسخ والمهر.
Bogga 90