(454) فصل:
فإن لم يكن فلكل وارث ولاية كاملة في التنفيذ وفي القضاء والاقتضاء من جنس الواجب فقط ويستبد أحد بما قبض ولو قدر حصته ويملك ما شرى به ويرجعون عليه ولا على أي الغريمين فإن لم يكونوا فإلى الإمام ونحوه.
(455) فصل:
وندبت ممن له مال غير مستغرق بثلثه في القرب ولو لوارث ومن المعدم بأن يبره الإخوان.
Bogga 267