والعبد بالعبد وأطرافهما ولو تفاضلا أو لمالك واحد لا والدا بولده ويهدر من جناية العبد ما لا قصاص فيه على مالكه وغاصب.
(433) فصل:
وعلى مطلق البهيمة ما جنت فورا مطلقا وعلى متولي الحفظ جناية غير الكلب ليلا والعقور مفرطا مطلقا ولو في ملكه على الداخل بإذنه وإنما يثبت عقورا بعد عقره أو حمله.