Matn Azhar
متن الأزهار (بترقيم الفصول)
Noocyada
(403) فصل:
وحكمه في الإيقاع والظنيات ينفذ ظاهرا وباطنا لا في الوقوع ففي الظاهر فقط إن خالف الباطن ويجوز امتثال ما حكم به من حد وغيره ويجب بأمر الإمام إلا في قطعي يخالف مذهب الممتثل أو الباطن ولا يلزمان الغير اجتهادهما قبل الحكم إلا فيما يقوى به أمر الإمام كالحقوق والشعار لا فيما يخص نفسه ولا في العبادات مطلقا ويجاب كل من المدعيين إلى من طلب والتقديم بالقرعة ويجيب المنكر إلى أي من في البريد ثم الخارج عنه إن عدم فيه.
(404) فصل:
وينعزل بالجور وظهور الارتشاء لا بالبينة عليه إلا من مدعيه فيلغو ما حكم بعده ولو حقا وبموت إمامه لا الخمسة وعزله إياه وعزله نفسه في وجه من ولاه وبقيام الإمام.
(405) فصل:
ولا ينقض حكم حاكم إلا بدليل علمي كمخالفة الإجماع ولا محكم خالفه إلا بمرافعة ومن حكم بخلاف مذهبه عمدا عمدا ضمن إن تعذر التدارك وخطأ نفذ في الظني وما جهل كونه قطعيا ويتدارك في العكس فإن تعذر غرم من بيت المال وأجرته من مال المصالح ومنصوب الخمسة منه أو ممن في ولايته ولا يأخذ من الصدقة إلا لفقره.
Bogga 240