(401) باب القضاء
يجب على من لا يغني عنه غيره ويحرم على مختل شرط ويندب ويكره ويباح ما بين ذلك حسب الحال وشروطه الذكورة والتكليف والسلامة من العمى، والخرس والاجتهاد في الأصح والعدالة المحققة وولاية من إمام حق أو محتسب إما عموما فيحكم أين ومتى وفيم شاء وبين من عرض أو خصوصا فلا يتعدى ما عين ولو في سماع شهادة وإن خالف مذهبه فإن لم يكن فالصلاحية كافية المؤيد بالله مع نصب خمسة ذوي فضل ولا عبرة بشرطهم عليه.
Bogga 238