235

(396) باب الصلح

إنما يصح عن الدم والمال عينا أو دينا إما بمنفعة فكالإجارة وأما بمال فإما عن دين ببعضه من جنسه فكالإبراء وألا فكالبيع فيصحان في الأول مؤجلين ومعجلين ومختلفين وحاصل القول إلا عن نقد بدين ويمتنع كالئ بكالئ وإذا اختلفا جنسا أو تقديرا أو كان الأصل قيميا باقيا جاز التفاضل وإلا فلا.

(397) فصل:

وما هو كالإبراء يقيد بالشرط وصح عن المجهول بمعلوم كعن المعلوم لا العكس ولكل فيه من الورثة المصالحة عن الميت مستقلا فيرجع بما دفع ولا تعلق به الحقوق وعكسها فيما هو كالبيع ولا يصح عن حد ونسب وإنكار وتحليل محرم وعكسه.

Bogga 235