باب الأطعمة والأشربة
(340) فصل:
يحرم كل ذي ناب من السبع ومخلب من الطير والخيل والبغال والحمير الأهلية وما لا دم له من البري غالبا وما وقعت فيه ميتة إن أنتن بها وما استوى طرفاه من البيض وما حوته الآية إلا الميتتين والدمين وويحرم من البحري ما يحرم شبهه في البر كالجري والمارماهي والسلحفاة.
(341) فصل:
ولمن خشي التلف سد الرمق منها ويقدم الأخف فالأخف إلى بضعة منه وندب حبس الجلالة قبل الذبح وإلا وجب غسل المعاء كبيضة الميتة ويحرم شم المغصوب ونحوه كالقبس لا نوره ويكره التراب والطحال والضب والقنفد والأرنب.
Bogga 206