189

(315) فصل:

وإذا التبس بعد تعيينه في القصد عم الأشخاص فيسعون بحسب التحويل إن لم يفرط كحر بعبد إلا في الكفارة ويصح تعليق تعيينه في الذمة ويقع حين التعيين على الأصح فإن مات قبله عم وسعوا كما مر وإن مات أو عتق أو استولد أو باع أحدهما تعين الآخر ويتقيد بالشرط والوقت ويقع بعدهما المؤيد حالهما والمعلل كالمطلق.

(316) فصل:

فمن قال اخدم أولادي في الضيعة عشرا ثم أنت حر بطل ببيعه أحدهما لا للورثة وإلا عتق بمضي ما عرف تعليقه به من المدة أو خدمتهم قدرها ولو في غير الضيعة ومفرقة ومن مات فأولاده فقط فإن جهل قصده فبالمدة فيغرم ما فوت وقيل بالخدمة يعتق بهبة جميعها لا بعضها لكن يحاص في الباقي وحكم الرق باق للواهب حتى يستتم فإن مات قبله أخذ كسب حصته وإذا أعتقه منهم موسرا غرم قيمته ومعسرا سعى العبد والأيام للأسبوع وأكثرها لسنة وأياما لعشر وقليلة لثلاث وكثيرة لسنة وكل مملوك لمن لم ينفذ عتقه وول من تلد لأول بطن وله نيته في كل لفظ احتملها بحقيقته أو مجازه.

Bogga 189