(249) فصل:
وللأجير الاستنابة فيما لا يختلف بالأشخاص إلا لشرط أو عرف ويضمنان معا والفسخ إن عتق أو بلغ وولو لعقد الأب في رقبته لا ملكه وإذا شرط على الشريك الحفظ ضمن كالمشترك.
(250) فصل:
والأجرة في الصحيحة تملك بالعقد فتتبعها أحكام الملك وتستقر بمضي المدة وتستحق بالتعجيل أو شرطه وتسليم العمل أو استيفاء المنافع أو التمكين منها بلا مانع والحاكم فيها يجبر الممتنع وتصح ببعض المحمول ونحوه بعد الحمل قيل لا المعمول بعد العمل وفي الفاسدة لا يجبر ولا تستحق وهي أجرة المثل إلا باستيفاء المنافع في الأعيان وتسليم العمل في المشترك.
Bogga 151