(231) فصل:
ويجب رد القرض والرهن والغصب والمستأجر والمستعار والحق المؤجل والمعجل والكفالة بالوجه إلى موضع الابتداء غالبا لا المعيب والوديعة والمستأجر وكل دين لم يلزم بعقد والقصاص فحيث أمكن وضابطه ويجب قبض كل معجل مساو أو زائد في الصفة مع خوف الضرر أو غرامه ويصح بشرط حط البعض.
(232) فصل:
ويتضيق رد الغصب ونحوه قبل المراضاة والدين بالطلب فيستحل من مطل وفي حق لله الخلاف ويصح في الدين قبل القبض كل تصرف رهنه ووقفه وجعله زكاة أو رأس مال سلم ومضاربة وتمليكه غير الضامن بغير وصية أو نذر أو إقرار أو حوالة.
Bogga 139