(211) فصل:
وما ثبت أو حدث في المبيع قبل القبض وبقي أو عاد مع المشتري وشهد عدلان ذو خبرة فيه رد به ما هو على حاله حيث وجد المالك لا يرجع بما أنفق ولو علم البائع.
(212) فصل:
لا رد ولا أرش إن تقدم العلم ولو أخبر بزوال ما يتكرر أو رضي ولو بالصحيح منه أو طلب الإقالة أو عالجه أو زال معه أو تصرف بعد العلم أي تصرف غالبا أو تبرأ البائع من جنس عينه أو قدر منه وطابق لا مما حدث قبل القبض فيفسد.
Bogga 128