(176) باب العدة
هي إما عن طلاق فلا تجب إلا بعد دخول أو خلوة بلا مانع عقلي ولو من صغير مثله يطأ فالحامل بوضع جميعه متخلقا غالبا والحائض بثلاث غير ما طلقت فيها أو وقعت تحت زوج جهلا فإن انقطع ولو من قبل تربصت حتى يعود فتبني أو تيأس فتستأنف العدة بالأشهر ولو دمت فيها فإن انكشفت حاملا بالوضع إن لحق وإن لا استأنفت والضهياء والصغيرة بالأشهر فإن بلغت فيها فبالحيض استأنفت به وإلا بنت وتصح من كل من الشريكين للآخر في المشترك فيفوز كل بما حكم له ولا تتبعض والمستحاضة الذاكرة لوقتها تحرى كالصلاة وإلا تربصت.
Bogga 104