46

Ghaya Wa Taqrib

متن أبي شجاع

Daabacaha

عالم الكتب

الآدميين فهي على ثلاثة أضرب ضرب لا يقبل فيه إلا شاهدان ذكران وهو ما لا يقصد منه المال ويطلع عليه الرجال وضرب يقبل فيه شاهدان أو رجل وامرأتان أو شاهد ويمين المدعي وهو ما كان القصد منه المال وضرب يقبل فيه رجل وامرأتان أو أربع نسوة وهو ما لا يطلع عليه الرجال وأما حقوق الله تعالى فلا تقبل فيها النساء وهي على ثلاثة أضرب ضرب لا يقبل فيه أقل من أربعة وهو الزنا وضرب يقبل فيه اثنان وهو ما سوى الزنا من الحدود وضرب يقبل فيه واحد وهو هلال رمضان ولا تقبل شهادة الأعمى إلا في خمسة مواضع: الموت والنسب والملك المطلق والترجمة وما شهد به قبل العمى وما شهد به على المضبوط ولا تقبل شهادة جار لنفسه نفعا ولا دافع عنها ضررا.
كتاب العتق ويصح العتق من كل مالك جائز التصرف في ملكه ويقع بصريح العتق والكتابة مع النية وإذا أعتق بعض عبد عتق جميعه وإن أعتق شركا له في عبد وهو موسر سرى العتق إلى باقية وكان عليه قيمة نصيب شريكه ومن ملك واحدا من والديه أو مولودية عتق عليه. "فصل" والولاء من حقوق العتق وحكمه حكم التعصيب عند عدمه وينتقل الولاء عن المعتق إلى الذكور من عصبته وترتيب

1 / 47