Matmah Amal
مطمح الآمال في إيقاظ جهلة العمال من سيرة الضلال
Noocyada
إذا تقرر هذا الكلام في المسألة على ثلاثة مذاهب فالقائل: بأنهم يملكون علينا ما أدخلوه دارهم قهرا؛ فإذا استولينا عليه فصاحبه أحق بعينه ما لم يقسم؛ فإذا قسم لم يستحقه إلا بدفع القيمة لمن صار في يده[118أ] وهو أبو طالب وتخريجه للهادي [عليه السلام] وأبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد يقول: قال صلى الله عليه [وآله وسلم] لمن عرف بعيره في الغنيمة: ((إن أصبته قبل القسمة فهو لك، وإن وجدته بعد ما قسم أخذته بالقيمة)). فاقتضى ملكهم إياه، وأولوية مالكه الأول بعينه.
وأما ما ذكره السيد الإمام: الحسن بن أحمد الجلال رحمه الله فيما قدمناه عنه من أن الحكم على القسمة بكونها مانعا لا يعقل عليه فتوقف على محله إذا لا عموم في لفظه فوجه التعميم ما يرويه أئمتنا عن أمير المؤمنين [عليه السلام] بلفظ: (ما أحرز المشركون فعرفه صاحبه قبل القسمة فهو له وإن جرى فيه السهمان فلا شيء).
وعن أمير المؤمنين عليه السلام: (من اشترى ما أخذه العدو فهو جائز) وفيه دلالة على ملكهم إذ لا يجوز البيع إلا من المالك أومن المتولي؛ وهو وإن كان في رواية الحسن بن عمارة مجمع على ضعفه، فيشهد له خبر البعير، وما روي عنه أيضا، وما سيأتي من رد الفرس والعبد لابن عمر، وقضاء عمر بذلك ولم ينكر ؛ لا يقال ملك الكافر ينافي قولهم أن صاحبه أحق به ما لم يقسم بغير بدل؛ لأنا نقول ورد الدليل بذلك، وإن كان القياس أن لا يأخذه، ولإجماع العلماء على جواز أخذه قبل القسمة؛ فترك القياس استحسانا لهذه الأدلة، ويكون ذلك بمنزلة الرجوع عن الهبة، وبتركة الميت إذا باعها الوصي لقضاء الدين قالوا: إرث بها بالقيمة، وكما في صيد من أحرم بعد أن ملك الصيد أنه يخرج عن ملكه حتى يحل؛ فإن أخذ وهو باق عاد له فلا شيء.
وأما القائل: بأنهم لا يملكون علينا ولو أدخلوه دارهم قهرا، وأن صاحبه أحق به قبل القسمة وبعدها بلا شيء وهم: أبو بكر وعمر وربيعة[118ب] والمؤيد بالله والشافعي.
Bogga 425