section [بينه وبين الإمام المؤيد]
ووقفت على كتاب من المؤيد بالله -عليه السلام- إلى المذكور- وفيه -بعد الترجمة-؟ ما لفظه: ((وأنه: صدر السيد محمد بن الهادي القطابري لضبط أهل الضربة والتشبيه في ذمار ، وبلادها، وإخراج اليهود من البيوت المرتفعة على بيوت المسلمين ولو كانت ملكهم، وأما البيوت المختلطة ببيوت المسلمين من غير ارتفاع، فإن كانت ملكا لهم بقوا فيها، وإن كانوا مستأجرين أخرجوا وتميزوا إلى جانب بعيد (من المسلمين) -إن شاء الله- والله ولي التوفيق.
شهر ذي القعدة الحرام سنة (1094ه)).
- ورفع إليه القاضي حسين -رحمه الله- من أجل رجل عفا عن قاتل أبيه فما الذي يلزم؟
فكان جواب المؤيد بالله -عليه السلام- عليه -بعد الترجمة- ما لفظه : "وأما ما ذكرتم من أجل الدية [22ب-أ] وما الذي يجب على القاتل أن يسلم؛ فالواجب عليه الدية الشرعية من أي الأنواع الخمسة المنصوص عليها، ولا يؤخذ العوض إلا برضاء صاحب الحق
- وأما التنجيم في الدية فاعلم -عافاك الله- أنه لم يرد التنجيم إلا في اللازم للعاقلة والخطأ.
- وأما العمد فلم يرد فيه دليل، ولا تخفيف فيه على القاتل عمدا؛ فالواجب عليه تسليم الدية حالة ؛ إذ ذلك من الإحسان الذي ذكره الله في محكم القرآن حيث قال: [8]{وأداء إليه بإحسان }[البقرة:178] فلا يمهل إلا مثلما يمهل في سائر الديون الحالة؛ والخيار إلى الجاني في تسليم أي الأنواع الخمسة ...إلى آخر كلامه -عليه السلام-.
وتأريخه -أيضا- شهر القعدة سنة(1094ه).
Bogga 107