Matalic Tamam
مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام
Noocyada
Fiqiga
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Matalic Tamam
Qaadi Shammac d. 833 AHمطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام
Noocyada
الحادي عشر: إن هؤلاء الذين أراد أن يشرع أخذ المال منهم، لايخلو أما أن يكون ثبت عليهم موجبات الحدود أولا، فإن زعم أنهم الذين ثبتت عليهم موجبات الحدود، فذلك خروج عن الإسلام، كما قاله جماعة من الأئمة الاعلام في نظير هذا الكلام، وإن كان شرع منهم الأخذ بمجرد الدعوى أو بها، وبالتهمة الضعيفة أو القوية، فهذا باطل أيضا، وذلك لأن حرمة المال أقوى من حرمة الحدود، إذ أثبت موجباتها، ثم عارض ذلك بشبهة درء الحد الواجب بالشبهة، وليس المال كذلك، فإنه أسقط الحد الذي وجب ما درأه من الشبهة، فلأن يسقط غرم المال الذي لا أصل له للزومه أولى وأيضا، فإن الحد يسقط بعد الإقرار بالرجوع، بخلاف المال. وأيضا، فإن المقر بالحد يستفسر لعل له تأويلا ولو بعد، بخلاف المال. وأيضا، فإن العبد يقر بالحد فيقام عليه، بخلاف المال. فدل على أن حرمة المال أقوى من حرمة الحد، فكيف يجب الحد حيث لا يجب المال؟
قوله:وهذا الذي تدل عليه بعض المسائل المالكية، والقواعد الشرعية والاجتهادية.
أقول: حاشى لله أن تشهد لذلك مسألة أو قاعدة، بل الشريعة طافحة بمنع الظلم أو أكل أموال الناس بالباطل، وهذا كله قطعي، حسبما تقف على أدلته.
Bogga 172
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 246