فها هو عمرو بن العاص رضي الله عنه قاس الوباء على النار بجامع أن كلا منهما يهلك أهلاكا، وينتشر فيما حوله لامتوانيا ولابطيئا، ليستنتج حكم الفرار، كما يفر وجوبا من النار. فلما سمع ذلك لم يخرجوا، بل وهكذا فرض الله سبحانه على أهل الإيمان، وجعله من اللوازم التي لا تنفك عن الأديان. وقال تعالى محذرا في ذلك من العصيان، ومتوعدا، ومسجلا بالضلال عليه: "وما كان لمومن ولا مومنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا"(¬1). قال علماء الأصول النص للشافعي: كيفية الاجتهاد إذا رفعت إليه واقعة أن يعرضها على نصوص الكتاب، فان أعوزه فعلى الأخبار المتواترة ثم على لآحاد، فان اعوزه لم يخضي في القياس، بل يلتفت إلى ظواهر القرآن، فإن وجد ظاهرا نظر في المخصصات من خبر أو قياس، فإن لم يجد مخصصا حكم به، وان لم يعثر على لفظه من كتب وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نظر في المذاهب، فان وجدها مجمعا عليها اتبع الإجماع، وان لم يجد إجماعا خاص في القياس(¬2). قالوا: وإنما أخر الشافعي الاجماع وهو مقدم في العمل، لأنه لابد أن يتضمن نصا أو يستند إليه، وإذا أعوزه الجميع رجح إلى البراءة الأصلية. هذا نص العلماء، وإذا أعوزه الجميع رجح إلى البراءة الأصلية. هذا نص العلماء.
Bogga 118