218

Matalic Tamam

مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام

Noocyada

Fiqiga

وأما قوله: وإن كان عمر رضي الله عنه رد هذا، فلعله استطاب نفس من حصل بيده منه شيء، فهذا بناء على أن الشيء قد قسم. وفي الاكتفاء لأبي الربيع بن سالم(¬1).أن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال سبي أهل ديار أزد عمال المدينة وهم ثلاثمائة مقاتل وأربعمائة من النساء والذرية، فأوثقهم أبو بكر بدار رملة بيت الحارث يريد قتل المقاتلة، فقال له عمر: يا خليفة رسول الله صلى الله وسلم: قوم مومنون، وإنما شحوا لأموالهم وقالوا: والله ما رجعنا عن الإسلام فلم يدعهم أبو بكر (86=227/أ) بهذا القول، فتولى رضي الله عنه وهم موثقون فلما ولي عمر سرحهم، وكان فيهم أبو صفرة والد المهلب(¬2).

فهذا يقتضي أن أبا بكر رضي الله عنه لم ينجز فيهم الحكم، فلا يسلم في غير المرتدين، وأما رد عمر رضي الله عنه السبي إلى عشائرهم وتسريحهم فهو من الحق الذي خير فيه الإمام إن كان قبل الحكم بالاسترقاق، كما حكاه أبو الربيع ابن سالم، وهو ظاهر ما حكاه ابن رشد والشيخ أبو محمد عن ابن حبيب، وإن كان رأيه فيهم غير ذلك، ولكنه رآه حكما مضى عليهم؛ وإن كان بعد الاسترقاق والحكم فلابد من الاعتدار عنه بأن المسترقين طيبت نفوسهم بعوض أو دونه لألا يكون نقضا لحكم الحاكم قبله، ولا يصح.

Bogga 301