215

Matalic Tamam

مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام

Noocyada

Fiqiga

أما قوله:إن مالكا قال به في سورة البقرة، يعني بالقياس في أفعال الله في قصة البقرة، فهو كلام غير صحيح من وجهيين:

الأول: إن قصة البقرة ليس لمالك فيها قول. فإن قلت: مراده القول بأعمال التدمية قلت: وهو

الثاني: إنما مالكا قال في قصة البقرة بقياس على الأفعال، وإن كان احتج بها في أعمال التدمية. لأن أعمال التدمية. لأن أعمال التدمية وقول القتيل الذي حيي بالضرب ببعض البقرة: قتلني فلان من قبل الأحكام لا من قبيل الأعمال، إنما الفعل إحياء الله لذلك الميت، ,أما أخذ القاتل بقوله فهو من قبيل الحكم. غير أن المسألة من شرع قبلنا، ومسائل مالك تدل على اعتماد ما صح من ذلك. لا يقال: نطق هذا أية ومعجزة فلا يصح الاعتماد عليها في سائر الأحيان.

لأنا نقول: المعجزة إحياء الميت ، فإذا صار حيا كان نطقه كنطق غيره من الأحيائ.

فإن قيل: فيلزمكم أن تقتلوا القاتل بمجرد التدمية من غير قسامة كما في القصة، لأنه ليس فيها قسامة. قلنا: وليس فيها ترك القسامة، مع أنا لا نحتاج إلى ذلك، فإن مالكا رحمه الله لم يحتج بها على ثبوت القسامة، إنما المراد الاحتجاج على أن نقول فلان مما لا يصح اعتماده في الأحكام في الجملة، إما أنه اعتمد كان مستقلا أو غير مستقل فأمر آخر وراء ذلك، ولأا يلزم من اتياث الأخص (85=226/ب) ولا نفيه، ويحتج على عدم الاستقلال بثبوت القسامة بالسنة.

Bogga 298