201

Matalic Tamam

مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام

Noocyada

Fiqiga

وإذا كان الأمر على هذا، انقسمت هدية الأمير إلى ما يهدي إليه من أجل الإمارة، فهو الذي جاء التحدير منه، وعليه نزل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا جلس في بيت أبيه. فهو يدل على أن ما يهدي إليه لو كان في بيت أبيه قبل الإمارة لا يحرم عليه بعدها، ولما جاء هذا العامل سواد كثير دلت الحال على أنه إنما أخده بالإمرة ، أو ليدع ظلما، أو ليترك حقا. فإن صح أنه لم ينتزع منه بمجرد دلالة الحال فلا حجة فيه إن صح منه انتزاع، فموجب الانتزاع أنه غلول، وانتزاع الغلول ممن غله واجب، وليس بشيء من العقوبة في المال، اللهم لو انتزع منه ما غل وأغرمه شيءا آخر لم يكن لغرمه سبب شرعي، احتمل أن يكون من العقوبة بالمال، وما غله الغال (79=223/ب) يجب التنصل منه، ولو تاب لأخرجه مما يجب عليه.

وأما قول المملي: ولم يجيء في الأحاديث أنه رده على أربابه، فنقول: ولم يجيء في الأحاديث التصريح بانتزاعه، ولئن جاء فلا حجة في ذلك لأنه لم يتظلم منه أحد، ولم يقر هو بأنه ظلم أحدا إنما ادعى أنه أهدي إليه منكرا للغلول والظلم. فلذا صح أن ما بيده ليست له، فإنه أيضا ليس لغيره معينا هذا إن أخذه من غير ما جاء به من الصدقات، أمل إذا كان من مال الصدقات فأبين.

الخامس عشر: مشاطرة عمر رضي الله عنه العمال أموالهم.

قال: وكذلك مشاطرة عمر رضي الله عنه العمال، ولم يأت أنه رده لأربابه.

Bogga 284