Matalic Tamam
مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام
Noocyada
بيانه: أن الملك الحادث للنصراني ليس إلا بالنقل من المسلم، والمسلم لا يملك الخمر اتفاقا، وإذا لم يكن ثم ملك للمسلم، لم يكن ما ينتقل للكافر ملكا، فليست الخمر حينئذ متملكة البتة، فلا تكون اراقة الخمر في هذه الوجوه من العقوبة بالمال في شيء، ولم يبق النظر إلا في الصدقة بالثمن عند من يقول به حيث يقول به. وقد تقدم حكم ما إذا باعها المسلم من مسلم أو نصراني ولم يقبضها المبتاع لو يدفع الثمن، وأن الخمر تكسر على المسلم ويبقى الثمن على المشتري، ولايوخذ منه، ولايتصدق به، ولايغرم مالا غيره.
فأما ان كان المشتري قد دفع الثمن للبائع، فها هنا اختلف، فقيل: يرد الثمن إليه، وقيل: يتصدق به على المساكين. فأما رده إليه فعلى المعروف من المذهب أن المبيع بيعا فاسدا لا يضمنه مشتريه إلا بالقبض، ولا عقوبة بالمال على هذا القول ولاما يوهمها. وأما القول بأنه يتصدق به فمبني على القول بأن ضمان المبيع بيعا فاسدا من مبتعاه بقبض البائع ثمنه، وعلى هذا القول فإذا قبض البائع الثمن انتقل الملك إلى ضمان المبتاع، والملك لازم الضمان (72=220/أ) فينتقل الملك. وإذا كان الأمر كذلك، فإذا أريقت الخمر بعد قبض الثمن فصل ذمة المبتاع، وإذا أريقت على ذمة المبتاع لم يرد الثمن إليه، إذ لا يجمع الثمن والمتمون، ولا يحل الثمن ايصا للبائع، فصار من الخمر على هذا التقرير كالمال الضائع، إذ لا يحل للبائع ولايمكن منه المشتري فصرف للصدقة. وإذا كان الأمر على ذلك، لم يكن من العقوبة بالمال في شيء، بل من الصدقة بثمن لا يصح للمشتري ولا يحل للبائع.
Bogga 267