Matalic Tamam
مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام
Noocyada
Fiqiga
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Matalic Tamam
Qaadi Shammac d. 833 AHمطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام
Noocyada
وقول ابن القاسم: انه لايتصدق من ذلك على الغاش إلا بالشيء اليسير أحسن من قول مالك، لأن الصدقة بذلك إنما هي من باب العقوبات (62=215/أ) في الأموال، والعقوبات في الأموال أمر كان في الإسلام، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في مانع الزكاة "انا آخذوها منه وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا"، وماروي عنه في حريسة الجبل من أن "فيه غرامة مثيلها وجلدات نكال"، وماروي عنه من أن "من أخذ الصيد في الحرم فإن سلبه للذي يأخذه". ومثل هذا كثير، نسخ ذلك كله بالإجماع على أن ذلك لا يجب، وعادت العقوبات في الأبدان، فكان قول ابن القاسم أولى بالصواب استحسانا، والقياس أن لا يتصدق بشيء من ذلك، لا بالقليل ولا بالكثير"(¬1).
هذا نص هذا السماع وكلام القاضي عليه، وهو وإن كان المقصود منه نقل قول مالك انه لا يطرح اللبن المغشوش، لكن رأينا الاتيان به على التمام لما يحتاج منه إلى الكلام عليه فيما يأتي من الكلام إن شاء الله.
Bogga 244
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 246