Matalic Tamam
مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام
Noocyada
أقول: في كتاب القطع في السرقة من المدونة "ويقيم أمير الجيش الحدود ببلد الحرب على أهل الجيش في السرقة وغيرها، وذلك أقوى له على الحق"(¬1). وإنما وقع السؤال عن هذا لحديث بشر بن أرطأة بن أبي أرطأة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لاتقطع الأيدي في الغزو"(¬2).
وقال القاضي أبو بكر بن العربي: "تكلم الناس فيه، وقيل: طعن يحيى بن معين فيه، وغمزه الدارقطني. واختلف الناس فيه على قولين: أحدهما: رده لضعفه، والحكم بعموم القطع على كل سارق، وحيث كان من البلاد. والثاني: قبوله واختلف في تعليله على وجهين:
الأول: أنه لا تقطع يد من سرق في الغزو أي من الغنيمة، لأنه شريك بسهمه فيه، كذلك ان زنى، لايحد. وقال عبد الله: ان كان في الذي سرق من الغنيمة مكا يزيد ربع دينار على نصيبه، قطع. قاله ابن الماجشون وغيره.
الثاني: انه لا يقطع، لئلا يفر إلى العدو، ويكون ذلك على معنى تأخير الحد، خوف وقوع ما هو أعظم منه، قاله الأوزاعي. وهذا ما لا أعلم له أصلا في الشريعة، والحدود تقام على أهلها، كان فيها ماكان ومثل هذه التقية لا تراعى في الآحاد (41=204/ب)، وإنما تراعى في العموم لما يتقي فيه من العصبية وترامي الحال، كما يقال في أحد التأويلات: أن عليا رضي الله عنه إنما أخر القصاص عن قتلة عثمان طالبا لوقت يتوطأ فيه الحال حتى يتمكن منهم دون عصبية"(¬3).
قال: وليس يعارض لما وقع في المدونة: أن أمير الجيش يقيم الحدود بأرض العدو، ومعناه أن أمنت المفسدة.
أقول: قد تقدم من كلام القاضي أنه لم ينسب ذلك إلا للأوزاعي. وقوله: لا أعلم لهذا أصلا في الشريعة، إلى آخره...
فانظر هذا المقر بأمن المفسدة، أي مفسدة يعني، المفسدة العامة أم الخاصة؟. وبذلك قال المملي لهذا التقييد.
Bogga 190