567

Matalic Daqaiq

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

Tifaftire

الدكتور نصر الدين فريد محمد واصل

Daabacaha

دار الشروق

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

٢٠٠٧ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة - مصر

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
باب الخيار فى النكاح والرد بالعيب
مسألة:
٣٠٨ - يجوز للأب والجد أن يزوجا الصغير من امرأة (معيبة) (١) ولا يجوز للوكيل ذلك عند الإطلاق. كما قاله البغوى، وصوبه فى "الروضة".
وفرق بقوة ولاية الأب وزيادة شفقته. وخالف الرافعى، فجوّز ذلك للوكيل قياسًا على الأب والجد. وفى المسألة أمور مهمة مذكورة فى المهمات (٢).
* * *

(١) فى "أ"، "جـ": معينة، وهو تصحيف.
(٢) خ جـ ٤ باب الخيار بالنكاح والرد بالعيب. نسخة دار الكتب رقم ٤١٠.

2 / 255