441

Matalic Daqaiq

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

Tifaftire

الدكتور نصر الدين فريد محمد واصل

Daabacaha

دار الشروق

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

٢٠٠٧ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة - مصر

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
باب زكاة الفطر
مسألة:
١٤٢ - لو قال السيد بعد وقت وجوب زكاة الفطر: كنت أعتقت العبد قبل (الوقت) (١)، وأنكر العبد، لم تسقط الزكاة. ولو قال فى زكاة المال: كنت وقفته، أو بعته من كافر، سقطت.
والفرق أنه فى الأول (يريد نقلها إلى غيره. وأما فى الثانى فيروم إسقاطها عن نفسه، وهو أمين فيها فصدقناه) (٢). ذكره فى "البحر".
مسألة:
١٤٣ - إذا عدل عن (الفرض) (٣) الواجب إلى أعلى منه، جاز. وادعى الرافعى (٤) الاتفاق عليه. وليس كذلك، ففيه وجه: أنه لا يجوز، حكاه فى "الحاوى"، و"البحر"، و"الحلية" وابن يونس. وهذا بخلاف زكاة المال، فإنه لا يجوز الانتقال فيها عن الشعير والفضة إلى البر والذهب ونحو ذلك.
قال الرافعى (٥) يجوز أن يقال فى الفرق: إن الزكاة المالية (متعلقة بالمال) (٦) والبر

(١) فى "ب": الوقوف، وهو تحريف.
(٢) فى "جـ" سقط.
(٣) فى "أ"، "جـ"، "د": الوقت، وهو تحريف.
(٤) انظر: المجموع شرح الرافعى: ٦/ ٢١٤.
(٥) المرجع السابق: ٢١٥.
(٦) فى "د" سقط. والتحقيق من المرجع السابق.

2 / 129