238

Matalic Daqaiq

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

Baare

الدكتور نصر الدين فريد محمد واصل

Daabacaha

دار الشروق

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

٢٠٠٧ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة - مصر

Noocyada

ولعل شبهة من نقل عن الإمام أبى حنيفة عدم فرضية النية كونه لا يعرف اصطلاحه، فإن الفرض عنده ما صرح القرآن بالأمر به أو ما لحق به من السنة المتواترة والإجماع، وغير الفرض ما جاء فى السنة غير المتواترة الأمر به (١). ففى السنة - عند أهل الرأى ما هو واجب، ومنها ما هو مندوب إليه. فلا يلزم من نفى الإمام أبى حنيفة فرضية النية نفى وجوبها، ونظير ذلك: اصطلاح السلف على التعبير عن الحرام بلفظ الكراهة، فإذا قيل: وكره سفيان الوضوء باللبن مثلا - فمرادهم المنع من الفعل، والحرمة وعدم الصحة عند الفعل (٢). واللَّه أعلم. * * *

(١) الميزان الكبرى: ١/ ١٦. (٢) المرجع السابق.

1 / 244