816

Matalic Anwar

مطالع الأنوار على صحاح الآثار

Tifaftire

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

Daabacaha

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1433 AH

Goobta Daabacaadda

دولة قطر

وفي باب التسبيح والتحميد (١) قبل الإهلال: "ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى اسْتَوَتْ رَاحِلَتُهُ عَلَى البَيْدَاءِ" (٢) كذا لهم، وعند الأصيلي: "حِينَ " والأول أبين.
وفي حديث علي وحمزة: "فَجَمَعْتُ حَتَّى جَمَعْتُ" كذا لهم، وللعذري والسجزي: "حِينَ جَمَعْتُ" (٣)، وتقدم الخلاف في: "فَجَمَعْتُ"، و"حِينَ" هنا أصوب.
وفي الإهلال: "فَأَحْلَلْنَا، حَتَّى يَوْمِ التَّرْوِيَةِ، وَجَعَلْنَا مَكَّةَ بِظَهْرٍ، لَبَّيْنَا بِالْحَجّ" (٤)، وللجُرجاني: "فَأَحْلَلْنَا (٥) يَوْمَ التَّرْوِيَةِ" بإسقاط: "حَتَّى" والصواب إثباتها كما للجماعة، وعلى ما تفسره الأحاديث الآخر.
وفي البخاري في باب: "الْقِرَان في التَّمْرِ بَيْنَ الشُّرَكاءِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ" (٦) كذا في جميع النسخ، وفيه تلفيف وإشكال، فقيل: معناه إشارة إلى أنه لا يجوز حتى يستأذنهم، فاختصر: لا يجوز. وقيل: صوابه: "حِينَ" مكان: "حَتَّى"، وقيل: لعله: باب النهي عن القرآن حتى. فسقط لفظ النهي.
في حديث مسح الخفين في مسلم: "فَصَبَّ عَلَيْهِ حِينَ فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ"، قال مسلم: "وَفِي رِوَايَةِ ابن رُمْحٍ: حَتَّى. مَكَانَ: حِينَ" (٧) قال القاضي:

(١) في (د): (التهليل).
(٢) البخاري (١٥٥١) من حديث أنس.
(٣) مسلم (١٩٧٩/ ٢).
(٤) البخاري قبل حديث (١٦٥٣) من قول جابر بن عبد الله.
(٥) ساقطة من (د، أ، ظ).
(٦) البخاري قبل حديث (٢٤٨٩).
(٧) مسلم (٢٧٤) من حديث المغيرة بن شعبة.

2 / 228