216

Matalic Anwar

مطالع الأنوار على صحاح الآثار

Baare

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

Daabacaha

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1433 AH

Goobta Daabacaadda

دولة قطر

كذا لِلْجُرْجَانِي ها هنا وهو الصواب، ولغيره: "طَوافُا واحِدًا" (١) وهو تصحيف، وقلب للمعنى، وعلى الصواب جاء في غير هذا الموضع في الأمهات كلها (٢).
وفي باب من يبدأ بالهدية: قوله لميمونة: "لَوْ وصَلْتِ بِهَا بَعْضَ أَخْوالِكِ" (٣) كذا للرواة، وكذا في مسلم (٤)، وقيده الأصيلي: "بَعْضَ أخَواتِك" وهو الصحيح، وفي "الموطأ": " أَعْطِيهَا أُخْتَكِ ... " (٥) الحديث.
وفي باب ذَبِّ الرجل عن ابنته في الغَيْرَةِ: "اسْتَأْذَنُونِي أَنْ يُنْكِحُوا أُخْتَهُمْ عَلي بْنَ أبي طَالِبٍ" كذا لِلْجُرْجَانِي، وللباقين: "ابنتَهُمْ" (٦) وهو أشهر، وكذا رواه مسلم (٧)، وكلاهما صحيح.
وفي اللّعَان: "فَرَّقَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ أَخَويْ بَنِي العَجْلَان" (٨) وعند الجُرْجَانِي: "بَيْنَ أَحَدِ بَنِي العَجْلَان" وهو وهمٌ.
وفي تفسير سبأ: "ثُمَّ يَأْتِي بِهَا عَلَى لِسَان الآخِرِ أَوِ الكَاهِنِ" بكسر الخاء، كذا لأبي أحمد الجُرْجَانِي، ولكافتهم: " عَلَى لِسَان السَّاحِرِ أَوِ

(١) البخاري (١٥٥٦) باب كيف تهل الحائض والنفساء.
(٢) "الموطأ" ١/ ٤١٠، البخاري (١٦٣٨، ٤٣٩٥)، مسلم (١٢١١) من حديث عائشة.
(٣) البخاري (٢٥٩٢، ٢٥٩٤) من حديث ميمونة.
(٤) مسلم (٩٩٩).
(٥) "الموطأ" ٢/ ٩٦٧.
(٦) البخاري (٥٢٣٠) عن المسور بن مخرمة.
(٧) مسلم (٢٤٤٩).
(٨) البخاري (٥٣١١ - ٥٣١٢، ٥٣٤٩)، مسلم (١٤٩٣) من حديث ابن عمر.

1 / 219