210

Matalic Anwar

مطالع الأنوار على صحاح الآثار

Baare

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

Daabacaha

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1433 AH

Goobta Daabacaadda

دولة قطر

ويقصد، ويقال: "يَتَوَخَّى" (١) بالواو أيضًا (٢).
الْوهْمُ
في حديث عائشة ﵂: "فكانَ يدخلُ عَلَيْهَا مَنْ أَرْضَعَهُ أَخَواتُها وبَنَاتُ أُخْتِها" كذا لابن وضَّاح بتاء أخت الدال - إما بروايةٍ أو بإصلاحٍ - وفي كتاب محمَّد بن عيسى في حديث عبد الرحمن بن القاسم، وعنده اختلاف أيضًا في حديث ابن شهابٍ، وعند غيره من شيوخنا: "أَخِيهَا" (٣) بالياء أخت الواو بغير خلافٍ، وهو صواب الكلام، وإن كان معنى الروايتين في الفقه واحدًا، ومما لا يختلف فيه العلماء، وإنما اختلفوا في لبن الفحل إذا أرضعت زوجته أو أمته لا ابنته، كما قال في الحديث الآخر: "فَكَانَ يدخُلُ عَلَيْهَا مَنْ أَرْضَعَهُ أَخَواتُهَا وبَنَاتُ أَخِيهَا ولَا يدخلُ عَلَيْهَا مَنْ أَرْضَعَهُ نِسَاءُ إِخْوتِهَا" (٤).
وقوله: "يُوشِكُ أَنْ يُصَلِّي أَحَدُكُمُ الصّبْحَ أَرْبَعًا" (٢) وفيه: "فَلَمَّا انْصَرَفْنَا أَخَذْنَا نَقُولُ: مَا قال رَسُولُ ﷺ هكذا لكافتهم، أي: جعلنا وتناولنا (٥)

(١) البخاري (١٥٣٥) من حديث موسى بن عقبة قال: حدثني سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن النبي ﷺ أنه رُئيَ وهو في مُعَرَّسٍ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ببطن الوادي، قيل له:"إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكةٍ". وقد أَنَاخَ بِنَا سَالِمٌ يَتَوَخَّى بِالْمُنَاخِ الذي كان عبد الله يُنيخُ؛ يَتَحَرَّى مُعَرَّسَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وهو أَسْفَلُ من المسجد الذي ببطن الوادي، بينهم وبين الطريق وَسَطٌ من ذلك.
(٢) في (س): (أيضًا بالواو). وزاد في "المشارق" ١/ ٦٨ فقال: وهو الأصل.
(٣) "الموطأ" ٢/ ٦٠٤.
(٤) مسلم (٧١١) من حديث ابن بُحَيْنَةَ: عبد الله بن مالك.
(٥) أشار في هامش (س) أن في نسخة: (وتناوبنا)، وهو ما في (د، أ، ظ).

1 / 213