214Matalib Uli Nuhaمطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهىMustafa al-Ruhaybani - 1243 AHمصطفى الرحيباني - 1243 AHDaabacahaالمكتب الإسلاميDaabacaadالثانيةSanadka Daabacaadda١٤١٥هـ - ١٩٩٤مNoocyadaHanbali Jurisprudence•GobolladaSuuriyaMasar•Imbaraado iyo WaqtiyoCuthmaaniyiinta(عَصْرٍ) تَيَمُّمًا مُسْتَقِلًّا بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهَا، (إذْ لَا يَصِحُّ) التَّيَمُّمُ (لِصَلَاةٍ قَبْلَ) دُخُولِ (وَقْتِهَا)، لِأَنَّ دُخُولَهُ شَرْطٌ لِصِحَّةِ التَّيَمُّمِ، كَمَا تَقَدَّمَ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ.خِلَافًا لِمَا بَحَثَهُ فِي حَاشِيَةِ الْإِقْنَاعِ.1 / 216NuqulLa wadaagWeydiiso AI