170

Maslak Fi Ususl Din

المسلك في أصول الدين

تنقل الإمامة عن كونها لطفا كيف ما كان ، ومع ذلك تجب لأنه لا يقوم مقامها شيء. اللهم إلا أن يدعى لطف ينتهي بالمكلفين إلى العصمة ، فعند ذلك نسلم سقوط فرض الإمامة ، إلا أن الموجب للإمامة عقلا إنما هو جواز الخطأ على المكلفين.

قوله في المعارضة الاولى : «وجوب الإمامة إما أن يكون مشروطا بانبساط يد الإمام أو لا يكون» قلنا : لا يكون.

قوله : «لا فائدة في إمام هذا شأنه» قلنا : لا نسلم ، بل فيه فوائد أيسرها قيام الحجة على المكلفين.

وتحقيق هذا أن لطف الإمامة ذو شعب ، فمنه ما يختص بالله سبحانه ، كنصب الرئيس ، ومنه ما يختص بالإمام ، وهو قبول اللطف ، والقيام بأعباء ما حمل ، ومنه ما يختص بالمكلف ، وهو الانقياد لأوامر الإمام والمعاضدة له. فلو أخل الله سبحانه بنصبه لكان مخلا بما يجب عليه في الحكمة ، ولما انزاحت علة المكلف (11)، فيجب أن ينصبه بحيث إذا أخل المكلف بالقبول يكون فوات مصلحته بسوء اختياره. (12)

قوله في المعارضة الثانية : «الغرض بنصب الرئيس تنفيذ الأحكام الشرعية» قلنا : لا نسلم ، بل الغرض به تقوية دواعي المكلفين إلى الطاعة وترك المعصية ، وذلك يعم الواجبات والمقبحات شرعية كانت أو عقلية ، فإذا وجبت الشرعيات كانت الإمامة لطفا فيها وفي العقليات ، ولو فرض ارتفاع

Bogga 194