Mashruuciyadda Ijtihaad ee Laamooyinka Aqtiqaadka
مشروعية الاجتهاد في فروع الاعتقاد
Noocyada
وبعد فهذه هي بعض الأقوال من مختلف المذاهب والمدارس الفكرية سواء المذهب الحنبلي أو الشافعي أو المالكي أو الحنفي أو السلفي أو الأشعري أو الماتردي أو الظاهري أو غيرهم تجمع على حقيقة؛ أنه يجوز الاجتهاد والاختلاف في المسائل الظنية الثبوت أو الدلالة والتي يطلق عليها مصطلح فروع الاعتقاد.
الخاتمة
بعد استكمال عناصر هذا البحث فقد توصل الباحث إلى النتائج التالية:
أولا: أن الاجتهاد لا يدخل في المسائل الأصولية -التي ثبوتها قطعي ودلالتها قطعية - في الاعتقاد كما هو في الفقه.
ثانيا: أن الاجتهاد فيما كان ظني الثبوت، ظني الدلالة أو كان قطعي الثبوت ظني الدلالة جائز، ولا خلاف فيه.
ثالثا: إنه لا فرق بين الاجتهاد في مسائل الاعتقاد، ومسائل الفقه فيما يصح الاجتهاد والاختلاف فيه.
رابعا: الخلاف بين الأصول والفروع في الاعتقاد من حيث الاجتهاد لابد من حسمه، فأجاز جمهور العلماء الاجتهاد في فروع الاعتقاد، وأما الاجتهاد في أصول الاعتقاد فلم يجزه أحد من علماء الأمة.
خامسا: أن هناك أدلة من الكتاب والسنة اختلف فيها الصحابة - رضي الله عنهم - ومن بعدهم من التابعين والعلماء.
سادسا: إنه كما يؤجر المجتهد المخطئ في مسائل الفقه، كذلك يؤجر المخطئ في مسائل الفروع في الاعتقاد التي تقبل الاجتهاد.
سابعا: أقر العلماء المحققون بنتائج الاجتهاد في فروع الاعتقاد واعتبروها، ولم يفسقوا المخالف ولم يبدعوه، وأبقوا على الوحدة والموالاة بين المسلمين.
ثامنا: أظهر البحث مبررات الاجتهاد ومسوغاته عموما، وفي فروع الاعتقاد بوجه خاص.
Bogga 61