Mashariq Anwaarul Culuub
مشارق أنوار العقول
Noocyada
( قوله ومكره) مبتدأ خبر جملة قوله في أن لا يحد نستحب سوغ كونه مبتدأ وصفه بالجملة بعده اعلم أنه إذا أكره احد على فعل شئ يجب فيه الحد أو القصاص ففعل هل يقام علية الحد ويقتص منه ام لا 00؟ قولان هب قول إلى وجوب إقامة الحد عليه والقصاص منه لأنه إنما فعل ذلك على قصد منه في حال لا يحل له فعله ولأنه إنما قتل أو جرح عمدا عدوانا فيجب عليه القصاص لقوله تعالى ((يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى))([1]) ولقوله تعالى ((والجروح قصاص))([2]) ولأنهم أجمعوا على أنه لو قصد المكروه قتله أو جرحه حل لمن تقصد أن يدفعه عن نفسه حال قصده إياه فلما كان توهم إقدامه على القتل يوجب إهدار دمه فلان يكون عند صدور القتل منه حقيقة يصير دمه مهدرا كان أولى، وذهب آخرون إلى عدم وجوب ذلك لما فيه من الشبهة بالإكراه وقد قال صلى الله عليه وسلم ((إدرأوا الحدود عن المسامين ما استطعتم فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله فإن الإمام لئن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة))([3]) وقال صلى الله عليه وسلم ((إدرأوا الحدود بالشبهات وأقيلوا الكرام عثراتهم إلا في حد من حدود الله))([4]).
Bogga 377