363

Mashariq Anwaarul Culuub

مشارق أنوار العقول

Noocyada

( ولم تجز تقية بالفعل) أي إذا كان الفعل غير قول بقرينة ما مر من بيان التقية وبقرينة ما سيأتي من التمثيل اعلم أن الفعل إذا لم يكن قولا فأما أن يكون من الأفعال التي أباحها الله للمضطر كأكل الميتة وأكل لحم الخنزير وأكل الدم ونحو ذلك وإما أن يكون من الأفعال التي لم يبحها الله للمضطر كحرق نفس وغرقها والقتل بغير الحق ونحو ذلك فإن كان من الأفعال التي أباحها الله للمضطر فقد اختلف في جواز التقية بها على ثلاثة أقوال تقدم منها قريبا منها قولان الأول: الوجوب والثاني:

الإباحة والقول الثالث: الحظر واستدل القائلون به بقصر إباحة هذه الأشياء على المضطر بالجوع فإن النص إنما أباحها في ذلك المحل لا مطلقا والقائلون بإباحتها في التقية لم يعتبروا المعتاد وإن كان الفعل من غير المباح للمضطر فلا يجوز في التقية قولا واحدا.

(قوله كالحرق) وهو إلقاء إنسان في النار أو إلقاء النار عليه (قوله والغرق) هو إلقاء إنسان في ماء يبلغ إلى أعلى من منخريه أو إلقاء ماء كذلك عليه (قوله ومثل القتل) هو إزهاق روح إنسان وإنما قيدنا في الثلاثة بالإنسان إشارة إلى أن غير الإنسان من الحيوانات ليس في حكم الإنسان بل يجوز للمكره أن يفدي بها نفسه (قوله لكن جواز ما أبيح من في الضرر) الخ استدراك على قوله ولم تجز تقية بالفعل أي يستدرك على منع التقية بفعل جوازها في الأشياء التي أبيحت للمضطر كأكل الميتة والدم فإن جواز ذلك قد اشتهر بين العلماء (قوله كالأكل للميتة والدم) تمثيل للذي أبيح في الضرر (قوله اشتهر) خبر جواز في أول البيت.

---------------------------------------------------------------------- -----

[1] هو خباب الأرت بن جندلة بن سعد التميمي أبو يحيى أبو عبد الله صحابي من السابقين كان في الجاهلية يعمل السيوف بمكة. شهد المشاهد كلها ونزل الكوفة فمات فيها وهو ابن 73 سنة. راجع الإصابة 1: 416 وحلية الأولياء 1: 143

Bogga 375