Mashariq Anwaarul Culuub
مشارق أنوار العقول
Noocyada
( ومنها): أن يمكن من إقامة حد ثبت عليه عند الحاكم فتتوقف التوبة على التمكين من استيفائه لا على استيفائه فلو مكن فلم يجده الإمام ولا نائبه إثما دونه أقول وهذا الشرط أذا وجب داخل تحت الرجوع بالتذلل والخضوع فإنه إذا كان راجعا بذلك استلزم أن لا يترك واجبا عليه لله تعالى فإن ترك الواجب معصية أخرى إذا ارتكبها دل على أن رجوعه عن المعصية لم يكن لكونها معصية.
(ومنها) ما اشترطته المعتزلة من رد المظالم أقول وهذا الشرط أيضا داخل تحت الرجوع فإنه يجب كما تقدم أن يكون الرجوع عن المعصية لكونها معصية فيستلزم أن لا يبقى مظلمة يقدر التائب على ردها فإن لم يفعل كان مصرا ورد المظالم معتبر في صحة التوبة عند أصحابنا أيضا فلا عبرة بمن لا يعتبره وأجيب عنه بأنه واجب آخر لا مدخل له في صحة التوبة سلمنا أنه واجب آخر لكنا لا نسلم أنه لا مدخل له في صحة التوبة فإن التوبة الصحيحة منافية للإصرار وترك رد المظالم مع القدرة على ردها ترك للواجب وتارك الواجب عمدا عاص أيكون عاصيا تائبا؟ فظهر اشتراطه.
(واصلها امتثال أمر الباري=
ومنتهاها الحط للأوزار)
(قوله وأصلها) أي أصل التوبة أي سببها الحامل على فعلها هو امتثال العبد لأمر مولاه، فإن العبد متى ما سمع قوله تعالى ((وتوبوا إلى الله جميعا))([6]) الآية فسارع في فعل التوبة كان امتثال الأمر الذي سمعه من الآية سببا لفعل تلك التوبة فصح أي يعبر عنه بالأصل.
(قوله امتثال أمر الباري) أي الخالق في المصباح امتثلت أمره إذا أطعته.
(قوله ومنتهاها): أي غايتها التي ينتهي إليها العبد بسبب فعلها أي ثمرتها وفائدتها فغاية الشيء وثمرته وفائدته شيء واحد لكن اختلفت العبارات لاختلاف الاعتبارات فسمي غاية باعتبار أنه طرف الفعل وثمرة باعتبار أنه مترتب على الفعل كترتب ثمرة الشجرة عليها وتسمى فائدة باعتبار عود نفعه إلى الفاعل.
Bogga 319