Mashariq Anwaarul Culuub
مشارق أنوار العقول
Noocyada
( فأما المشاهدة) وهي المعبر عنها في النظم بالعيان فهي أن تشاهد من المكلف الإتيان بالواجبات والمسارعة إلى المندوبات واجتناب المحرمات والتجافي عن المكروهات فتتولاه على ذلك ونحسن به الظن في تأدية الفرائض التي لا تشاهد منه كحق الزوجة وكذا نحسن به الظن في اجتناب المحرمات في الحال التي نفارقه فيها، هذا كله إذا رضيت منه جميعا أفعاله المسموعة والمبصرة، ووافق القلب على قبول ذلك وإنما شرطنا موافقة القلب على قبول ذلك لأن من ظهرت منه إمارات الكبر أو الحسد أو الرياء أو شيء من المحرمات لا يتولى على ذلك، وهذا معنى قول الأصحاب رحمهم الله: الولاية اصطفاء ودليله قوله صلى الله عليه وسلم ((استفت نفسك يا وابصة وإن أفتوك))([6]) ولأعمى البصر أن يتولى من سمع منه أقوال الخير وظن بما لا يرى خيرا واصطفاه قلبه على ذلك، لأن الولاية تصح بمجرد الظن. ألا ترى أن بعض أصحابنا قال بوجوبها بخبر الواحد وهو الصحيح كما سيأتي إن شاء الله فقول العلامة الصبحي رحمه الله تعالى لولا أن ما بي من عمى البصر لتوليت رجالا يستحقون للولاية وسمى منهم رجالا محمول على أن ذلك الشيخ لا يرى وجوب الولاية إلا إذا كملت شروط طرقها ومن شرط طريق المشاهدة عنده وجود البصر ونحن نشترط ذلك إذ لم يزده وجود البصر إلا قوة ظن، والظن لا يتفاوت بالنظر إلى العبادات وما علق منها بالظن ثبت عند وجوده من غير نظر إلى تفاوت درجاته قوة وضعفا.
(وأما شهادة) العدلين فهي أن يشهد أن فلانا ولي وكذلك خبرهما بولايته وفي حكم الشاهدين رجل وامرأتان وقد عرفت أن الحرية شرط في قبول الشهادة فلا تقبل شهادة العبد عند بعض وقيل هنا (وأما شهرة) الحق فهي أن تتواطأ الأخبار من جماعة لا يمكن تواطؤ مثلهم على الكذب عادة.
Bogga 221