198

Masawi Akhlaq

مساوئ الأخلاق ومذمومها

Baare

مصطفى بن أبو النصر الشلبي

Daabacaha

مكتبة السوادي للتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

Goobta Daabacaadda

جدة

بَابُ يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَوْ يَدْخُلُ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَسْتَأْذِنَهُمَا
٥١٠ - حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ بْنِ عُبَيْدَةَ النُّمَيْرِيُّ، ثنا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا»
٥١١ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ يَعْنِي الْمَقْبُرِيَّ، قَالَ: جِئْتُ ابْنَ عُمَرَ، وَهُوَ يُحَدِّثُ رَجُلًا فَذَهَبْتُ أَدْخُلُ بَيْنَهُمَا، فَدَفَعَ فِي صَدْرِي، فَقُمْتُ أَضْحَكُ كَالْفَشِلِ، أَوِ الدَّهِشِ، فَقَالَ: «أَتَضْحَكُ إِنَّهُ لَأَحْمَقُ، إِذَا رَأَيْتَ رَجُلَيْنِ يَتَحَدَّثَانِ، فَلَا تَدْخُلْ بَيْنَهُمَا حَتَّى تَسْتَأْذِنَ»

1 / 242