Mas'ala al-Ghana'im
مسألة الغنائم
Baare
عبد الستار أبوعدة
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1327 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
Fiqiga Shaaficiga
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mas'ala al-Ghana'im
Taj al-Din al-Farkah, Abdul Rahman ibn Ibrahim d. 690 / 1291Baare
عبد الستار أبوعدة
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1327 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾(١)، وصحت الأخبار عن النبيّ ﷺ في الغلول(٢)، فهو محرم(٣) ما كانت الغنيمة تُقْسم على الوجه المشروع بحسب الرأي الصحيح والاجتهاد في طلب الحق.
فإذا تغيّر الحال، وعُلِم التصرف في الأموال على حسب الاختيار، جاز لمن ظَفِر بقدر حقه أو بما دونه أن يختزله ويكتمه، ولو حُلِّف عليه فحلف مورّياً كان في ذلك مصيباً محسناً.
وفي الحديث الصحيح أن رسول الله ﷺ بعث عليًّا إلى خالد بن الوليد ليقبض الخمس(٤)، فأخذ منه جاريةً(٥) فأصبح ورأسُه يقطر(٦) فقال خالد
(١) سورة آل عمران: الآية ١٦١.
(٢) كقوله ﷺ: ((لا تُقبل صلاةٌ بغير طُهور، ولا صدقة من غلول»، أخرجه مسلم (٢٠٤/١) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة.
(٣) ها هنا بمعنى (طالما).
(٤) خمس الغنيمة الذي فيه نصيب لذي القربى (آل البيت / ومنهم علي رضي الله عنه).
(٥) إن أخذ عليٍّ للجارية هو قبض لحقه في خمس الخمس الذي لآل البيت، كما سيوضح المؤلف ذلك قريباً.
(٦) أي عليه أثر الغسل من الجنابة بعد معاشرته الجارية التي اتخذها ملك يمين.
41