Mas'ala al-Ghana'im
مسألة الغنائم
Baare
عبد الستار أبوعدة
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1327 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
Fiqiga Shaaficiga
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mas'ala al-Ghana'im
Taj al-Din al-Farkah, Abdul Rahman ibn Ibrahim d. 690 AHمسألة الغنائم
Baare
عبد الستار أبوعدة
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1327 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
ثم لم يُعلم لهذا الحكم ناسخٌ ولا ناقضٌ، بل فَعَل الأئمةُ بعده ما يؤكده :
( أ) [فعل عمر في أرض السواد]:
فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم أرض السواد بين الغانمين فاستغلّوها سنةً أو سنتين ثم رأى أن يقفَها على المسلمين، فاستنزل الغانمين وعوّض بعضهم عن نصيبه(١).
(ب) [فعل علي بن أبي طالب]:
ثم إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه رأى أن يردّها إلى أهلها من الغانمين لولا شيء منعه في ذلك الوقت.
(ج) [فعل الأئمة بعد الراشدین]:
ثم رأى الأئمة بعد ذلك تمليكها لأربابها والحكمَ بتمكينهم من جميع التصرفات(٢) فيها.
وهذه الآثار جميعها معروفة مشهورة عند أهل العلم، ولولا خشية الإطالة لتقصّينا الآثار الواردة في قَسْم الغنيمة عن الأئمة الراشدين ومن بعدهم.
حتى إن المتأول المتتبع للآثار الواردة لو أراد أن يبين أن غنيمة واحدة قُسمت على جميع ما يقال في كتب الفقهاء من التخميس، والتنفيل،
(١) ((الأموال)) لأبي عبيد (ص ٨١)، و ((الأموال)) للداوودي (ص ١١٧).
(٢) في الأصل: ((التصريفات)).
31