Mas'ala al-Ghana'im
مسألة الغنائم
Baare
عبد الستار أبوعدة
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1327 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
Fiqiga Shaaficiga
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mas'ala al-Ghana'im
Taj al-Din al-Farkah, Abdul Rahman ibn Ibrahim d. 690 AHمسألة الغنائم
Baare
عبد الستار أبوعدة
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1327 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
اختلف العلماء في قسم الغنائم اختلافاً كثيراً(١)، مشهوراً وخفيًّا، وفَعَل الأئمة في ذلك أَفعالاً مختلفة:
فقسم بعضُهم المالَ والعقار.
ووقَفَ بعضُهم العقار.
وردَّه بعضهم بخراج(٢).
والاختلاف في ذلك كثير مؤذن جميعه بأن حكم الفيء والغنيمة راجع إلى رأي الإِمام يفعل ما يراه مصلحة ويعتقده قربة.
(١) ابتداء المؤلف ببيان الاختلاف فيه توطئة لما انتهى إليه من حكم المغانم، وكأنه يقرر أن المسألة خلافية، فالاجتهاد فيها سائغ، وليس فيها إجماع، خلافاً لما قرره ابن تيمية (تلميذه) كما نقلته عنه في المقدمة.
(٢) أي ترك بعض الأئمة العقار بيد أصحابه مع توظيف خراج يؤدونه إلى بيت المال.
26