Masala Mardiniyya
المسائل الماردينية - وهي مسائل يكثر وقوعها ويحصل الابتلاء بها
Daabacaha
دار الفلاح
Goobta Daabacaadda
مصر
Noocyada
Fatwooyin
(فصل)
وأما بول ما يؤكل لحمه و[روث ذلك] (١)، [فأكثر] (٢) السلف على أن ذلك ليس بنجس، وهو مذهب مالك وأحمد، وغيرهما (٣)؛ ويقال: أنه لم يذهب [أحد] (٤) من [الصحابة] (٥) إلى [تنجيس] (٦) ذلك، بل القول بنجاسة ذلك قول محدث، لا سلف له عن الصحابة.
_________
(١) في (د): [روثه]؛ وما أثبته هو في (خ، ف).
(٢) في (د، ف): [فإن أكثر].
(٣) وقال المصنف ﵀ في كتابه "شرح العمدة" (١/ ١١٠): "وأما بول ما يؤكل لحمه وروثه فطاهر في ظاهر المذهب، لما رُوي عن البراء بن عازب عن النبي ﷺ أنه قال: "لا بأس ببول ما أُكِل لحمه"، رواه الدارقطني، واحتج به أحمد في رواية عبد الله، وقال أبو بكر عبد العزيز: ثبت ذلك عن رسول الله ﷺ"؛ ثم قال: "وقال أبو بكر بن الأشج: كان أصحاب رسول الله ﷺ يصلون وخروء البعير في ثيابهم". اهـ.
قلت: حديث البراء أخرجه الدارقطني في "سننه" (١/ ١٢٨)، وقال: "سوار -أحد رواته- ضعيف، خالفه يحيى بن العلاء فرواه عن مطرف عن محارب بن دثار عن جابر" ثم ساق طريق يحيى، وقال بعده: "لا يثبت: عمرو بن الحصين ويحيى بن العلاء ضعيفان، وسوار بن مصعب أيضًا متروك، وقد أَختُلِف، فقيل عنه: ما أكل لحمه فلا بأس بسؤره". اهـ، وقد أخرجه أيضًا ابن الجوزي في "التحقيق" (١/ ١٠١)، وذكر الحافظ في التلخيص (١/ ٤٣) طريقي جابر، والبراء، وقال: "وإسناد كل منهما ضعيف جدًّا"، وفي المصنوع (٣٩٣) للهروي القاري: "حديث: لا بأس ببول الحمار، وكل ما أُكِل لحمه، موضوع، كذا في اللآلئ".
(٤) في (خ): [أحمد].
(٥) في (خ): [أصحابه].
(٦) في (خ): [تنجيسه].
1 / 87